شرح الورقات
شرح الورقات
الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله. والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ . والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد اسم> .
أصول الفقه: هي القواعد التي يسير عليها الفقهاء؛ فيجعلونها أدلة يستدلون بها على الأحكام، ويجعلون لكل قاعدة أو لكل أصل فروعا تتفرع من ذلك الأصل، وقد أكثر العلماء من الكتابة في أصول الفقه في كل مذهب.
فالقاضي أبو يعلى اسم> -من علماء الحنابلة- له كتاب اسمه العدة في أصول الفقه مطبوع. وتلميذه أبو الخطاب اسم> له كتاب في أصول الفقه مطبوع، اسمه التنفيذ في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة اسم> -صاحب اللمعة- له روضة الناظر في أصول الفقه، مختصرة من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي اسم> وكذلك كثير من العلماء كتبوا في أصول الفقه ما بين مطول ومختصر، والغالب أنها تتداخل وتتقارب، وأكثر من كتب فيها الأحناف كتبهم في أصول الفقه كثيرة، وكذا الشافعية لهم الكتاب الذي اسمه جمع الجوامع وعليه شروح كثيرة وحواش، وللأحناف الكتاب الذي عليه تعاليق اسمه التلويح شرح التصريح في أصول الفقه، وهذه الرسالة للجويني اسم> إمام الحرمين، وهذه الرسالة صغيرة، نبذة صغيرة ألفها أبو المعالي الجويني اسم> في ورقات قليلة، قوله: هذه ورقات، أي: ورقات قليلة، تشتمل على فصول من أصول الفقه.
ثم ذكر أن أصول الفقه مؤلف من جزءين مفردين، كلمة أصول هذا جزء، وكلمة الفقه هذا جزء، فأصول الفقه هذا معنى أنه مؤلف من جزءين مفردين أحدهما أصول، والآخر الفقه.
ثم فسر الأصل، الأصل: ما يبنى عليه غيره. والفرع: ما يبنى على غيره. هذا تعريف لغوي: أن الأصل أصل الشيء ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل هذا الجدار يعني: أساسه، فالأساس الذي حفر له في الأرض يسمى أصلا، والجدار يسمى فرعا، فالأصل: ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، الأصل هو الأساس وقيل: الأصل ما يتفرع عنه غيره، ومنه أصل الشجرة يعني عروقها، وذلك لأنها التي تمسكها، وفروعها هي الأغصان والأفنان، فللشجرة أصل وفرع، وللجدار أصل وفرع، هذا من حيث اللغة.
وأما من حيث الاصطلاح: فالمراد بالأصل الدليل الذي يتفرع عنه فروع كثيرة، ثم يقولون: القرآن أصل والسنة أصل، وقواعدهما أصل.
الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
الفقه في اللغة: الفهم، قال تعالى: رسم> فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا قرآن> رسم> أي: يفهمون، وقال تعالى عن قوم شعيب: رسم> يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ قرآن> رسم> وقال تعالى: رسم> لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ قرآن> رسم> وفي الحديث رسم> من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متن_ح> رسم> وفي دعائه لابن عباس اسم> رسم> اللهم فقهه في الدين متن_ح> رسم> .
الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد، وتحتاج إلى بحث واستدلال، هذه هي الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تفهم، أما الأحكام الظاهرة فلا يقال لمن يعرفها: إنه فقيه، الذي يقول: أنا أعرف أن الصلوات خمس، وأعرف أن الحج واجب، وأعرف أن الزنا حرام، هل يقال: إن هذا فقيه؟ يعني: هذه الأشياء ما تحتاج إلى تفقه، أما إذا كان مثلا يعرف أركان الصلاة وأدلتها وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها بالتفصيل، وكذلك واجبات الحج وأركانه وشروطه وسننه ومبطلاته ومحظورات الإحرام يعرف ذلك بالتفصيل، ويعرف شروط القطع في السرقة، وشروط رجم الزاني، وما أشبه ذلك، فهذا يقال له: فقيه.
مسألة>